حكمها :ومقدارها :ونوعها : ووقت اخراجها :كل ذلك في حديث بن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
*حكمها : فريضة
*مقدارها: صاع ...
*نوعها : تمر أوشعير، وهو قوت ذلك الزمن وعليه يخرج من قوت الناس مثل الرز والقمح و...الخ
*وقت اخراجها :قبل خروج الناس للصلاة "ويجوز تقديمها بيوم أو يومين
بعض العلماء أجاز اخراجها نقودا مستحسنا ذلك إلا أن أكثر اهل العلم قالوا:
بانه لا يجزئ إخراجها مالا، ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرجها مالا
برغم أن النقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم وقال ابن عثيمين -رحمه الله -من استحسن أمرا مخالفا للشرع فليتهم عقله ورأيه .
*تعطى للمساكين والفقراء
*مقدار الصاع هو أربعة امداد ولأن الصاع يختلف بالوزن من مادة إلى آخرى فقد تم إجتهاد البعض والتوصل إلى الآتي :
ليست هناك تعليقات: