من اهم الاسئله واكثرها في رمضان ‫#‏الشيخ_علي_القاضي‬




* من لم يعلم أغدا رمضان ام لا يجوز له تعليق النيه على صوم الدوله فيقول لواعلنت الدوله الصوم صمت وهو قول للحنابله 
* من راى الهلال وحده يصوم عند الجمهور والراجح لايصوم لان الهلال من الاهلال اي الظهور والاصل ان يراه العدد الكثير ولانه لو راى هلال ذي الحجه فلن يقف وحده في عرفه فكذلك لايصوم وحده ولعموم الادله الامره بالصوم مع الناس لما رواه الترمذي بسند حسن( الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس) وهو قول للامام احمد وبعض الائمه
توضيح الاحكام البسام ومجموع فتاوى ابن تيميه
* من اغتسلت من الدوره الشهريه ثم عاد لها الدم بعد الغسل فتحسب ١٥ من يوم الغسل تعتبر فيه طاهرة ويعتبر الدم الذي جاءه بعد الغسل استحاضه وان جاء الدم بعد ١٥ يوم من الغسل واستمر يوما وليله اي ٢٤ ساعه ولو بصوره متقطعه فهو حيض وهذا مذهب جمهور الائمه 
* اذا استمرت الدوره الشهريه الى١٥ يوم فتغتسل المراه ليلة ١٦ وتصوم وتصلي وان استمر الدم لانه دم استحاضه وهذا مذهب الجمهور 
*من اكل او شرب مع اذان الفجر
الجواب ان اذن المؤذن عند دخول الوقت ولم يتقدم عليه فمن شرب او اكل او استمر في الجماع مع سماعه الاذان او دخول الوقت ولو لم يسمع الاذان فعليه القضاء وعليه كفارة الظهار ان استمر بالجماع بعد الاذان لحديث ( إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) رواه البخاري اي بلال يؤذن الاذان الاول فلا تمتنعوا عن السحور وانما امتنعوا ان اذن ابن مكتوم وهذا مذهب الائمه الاربعه والجمهور
اما حديث( إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) رواه ابوداود وهو ضعيف عند ائمة المشرق والمغرب كما قال شارح ابي داوود فلا يغتربتصحيح الشيخ الالباني رحمه الله له فقد قال ابو حاتم لا يصح وهو معارض لامر الرسول بالامساك عند الاذان ومعارض لماصححه الالباني نفسه في السلسله الصحيحه رقم ٦٩٣ من حديث بن عباس مرفوعا(الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمه في صحيحه ونحوه حديث جابر في المستدرك وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير رقم ٤٢٧٨ وهما نصان في تحريم الاكل والشرب على الصائم بمجرد دخول الفجر 
* يجوز للزوج ان يقبل زوجته بشرط ان يضبط نفسه عن الجماع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم كما ثبت في الصحيح ولكنه كان يملك نفسه كما قالت امنا عائشه رضي الله عنها وايضا كان يقبل الرأس من زوجاته ففي مسند احمد بسند صحيح (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصيب من الرءوس، وهو صائم)
ورواه البزار وقال
: ومعنى يصيب من الرؤوس، أي: يقبل، وفي "النهاية": أراد التقبيل.
مسند الامام احمد ١١٠/٤ بتحقيق الشيخ شعيب الارنؤط 
* يجوز استعمال موانع الحمل لاجل ان تواصل المراه الصوم
* البلاد التي يطول فيها النهار كثيرا على المسلم فيها ان يصوم مهما طال الوقت وان خشى على نفسه الضرر الشديد جاز له الفطر وعليه القضاء ويجوز عند بعض العلماءالتقدير باقرب دوله اسلاميه لتلك البلاد والاول ارجح
* ابتلاع الريق والنخامه او غبار الطريق اوتذوق المرأه للطعام عند إعداده او شم البخور كل ذلك لايفطر 
* الابر المغذيه و التحاميل مفطره على الاحوط وبعض الائمه لايراها مفطره
* الإبر غير المغذيه وقطرة العين،قطرة الأذن، قطرة الأنف، وعلاج جروح الرأس العميقه وان وجد طعمها في جوفه - المأمومه - او علاج الطعانات والجروح الغائره في البدن - الجائفه -لاتفطر 
مرضى الربو لا يفطرون ان استعملوا بخاخ الربو لانه هواء يوسع الشعب الهوائيه بشرط الايكون فيه ماده اخرى لعدم وجود ادله ظاهره في الفطر بها ولسكوت المشرع عن حكمها 
* من سافر قبل المغرب فانه يفطر بتوقيت البلد الذي تحلق فيه الطائره
*لعل هذه اهم الفتاوى التي تكثر الحاجه اليها في رمضان وما تقدم من الاجابات هي ارجح الاقوال ان شاء الله في هذه المسائل وان كان يسع الخلاف فيهاوالله اعلم
ومن احب الاستزادة فليرجع للمجموع للامام النووي وتوضيح الاحكام للبسام وفتاوى ابن تيميه ونيل الاوطار للشوكاني وغيرها

ليست هناك تعليقات: