من أحكام زكاة المال (١) و(2) ‫#‏الشيخ_علي_القاضي‬


* ليس على العمارات والدكاكين المؤجره زكاه وهكذا المصانع وورش تصنيع البلك ونحوها فهذه اصول ثابته والزكاه تكون على الارباح فمن كان معه إيجارات او ارباح المصانع ونحوها فيجب زكاتها بشرطين الاول :ان تبلغ قيمة ٨٥ جرام ذهب الثاني ان يحول عليها الحول
*لازكاه على السياره ولو تعددت والاسلحه والمقتنيات الغاليه كالمجوهرات والأحجار الكريمه ونحو ذلك طالما انها في اطار الاستعمال الشخصي ولايقصد بها التجاره لما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام : "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
فالزكاه لا تجب إلا فيما أعد للنماء لا ما كان للاستعمال 
* الحول المعتبر هوان يمر عليها سنة هجريه اما السنه الميلاديه فتنقص سنه كل ٣٠ سنه تقريبا لذلك يلزم من يخرج بالميلادي زيادة زكاة سنه 
* نصاب الذهب ٨٥ جرام ونصاب الفضه ٥٩٥جرام وتساوي بالريال السعودي٥٦ ريال كما قال الشيخ البسام في توضيح الاحكام فيجوز للمسلم اخراج الزكاه على ماله اذا بلغ قيمة نصاب الفضه فيخرج زكاة ٥٦ ريال سعودي ونحوها اذا حال عليها الحول ويجوز له عدم اخراج زكاة قيمة نصاب الفضه وينتظر حتى يبلغ ماله قيمة نصاب الذهب والحاصل انه يجوز اخراج الزكاه بتملك قيمة احد النصابين الذهب او الفضه والافضل الإخراج على قيمة نصاب الذهب لكونه انفع للفقراء ولكون اصل الاوراق النقديه ذهب كما ذكر ذلك الشيخ القرضاوي في فقه الزكاه 
* مازاد على قيمة نصاب الذهب او الفضه يخرج عليه ايضا بالاجماع كما قال الامام النووي فمثلا قيمة نصاب الذهب الان حوالي ٩٠٠الف فمن كان معه مليون فيخرج عليهاربع العشر٢٥ الف فيكون قد اخرج على قيمة النصاب ال٩٠٠ ومازاد على النصاب ال١٠٠ الف وهكذا يخرج على قيمة النصاب وما زاد عليه مهما بلغ
* لايشترط الحول في الارباح التابعه لراس المال فمن كان معه مليون مثلا وحال عليها الحول وربح فوقها ١٠٠الف دون ان يحول عليها الحول فيخرج على الجميع لان الربح يتبع الاصل وكذلك من كان معه ٢٩ بقره وولد له بقرة اكتمل بها نصابها فلا يشترط الحول لهذه البقره لان حول الربح ونتاج الماشيه حول اصله فيزكى على الجميع مع عدم مرور الحول على الربح وولد الماشيه وهو قول المذاهب الاربعه
* الصحيح انه لا زكاه على ذهب المرأه المعد للبس حتى لو لبسته نادرا وان بلغ ما بلغ وهو مذهب جمهور العلماء مالك واحمد والشافعي ويرى ابو حنيفه الوجوب واستدل بأحاديث فيها مقال وصححها بعض العلماء ولكن عارضها مايلي: 
٠حديث جابر عند البيهقي (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليس في الحلي زكاة) صححه كثير من المحدثين المحققين، منهم: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد، وابن حجر العسقلاني.
٠حديث عائشه في وجوب زكاه الحلي يعارضها فعلها في عدم اخراج زكاة الحلي فدل على ضعفه
٠لم ينقل القول بوجوب زكاة الحلي عن الصحابه ونقل عن بعضهم التصريح بعدم وجوبها في الحلي كعائشه وابن عمر وانس وجابر 
٠ لم ينقل وجوبها عن الخلفاء الراشدين مع انهم تولوا جمع الزكاه
ومع ذلك فالافضل للقادر اخراج زكاة الحلي خروجا من الخلاف وأخذا بالاحوط اما من لامال معها فلا تخرج ولا يلزمها البيع من الذهب لما سبق
* يجوز للحاجه والضروره عند جمهور الائمه تقديم الزكاه قبل وقتها والافضل تقديمها بسنه اوبسنتين لورود النص بذلك بشرط ان تبلغ النصاب لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بذلك رواه الترمذي والخاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه جمع من الائمه
وجمهور الائمه على عدم جواز تاخيرها عن وقتهافيجوز التقديم للحاجه ولا يجوز التاخير لانه ضرر محض
* من كان عليه زكاة مال فاخرج بدلها طعاما او كان عليه زكاة غنم فاخرج قيمتها مالا وهكذا جاز ذلك لان الزكاه في الذمه لا في اصل المال كما قال الامام ابن حزم انظر "المحلى" (٥/ ٣٩٠) والصحيح جواز ذلك للحاجه كما قال الامام ابن تيميه في "الاختيارات" (ص ١٠٣) وهو مذهب الحنفيه

من أحكام زكاة المال(٢)

* من اشترى ارضيه او عماره اوسيارة الخ بنية التجاره قوم قيمتها كل عام واخرج منها ربع العشر ويكون الإخراج بسعر وقت اخراج الزكاه لا بقيمتها عند الشراء وان اشتراها للبناء او الاستعمال الشخصي او الايجار ونحوه فلا زكاه عليها حتى لو نوى التجاره بها بعد ذلك فشرط الزكاه وجود نية التجاره عند الشراء 
* زكاة الدين على مالكه لا على المدين والدين له حالتان الاولى ان يكون عند مدين قادر على رده متى طلبه صاحبه فهذا يزكيه صاحبه كل سنه وهو مذهب عمر وعثمان وابن عمر من الصحابه وغيرهم من التابعين رواه أبو عبيد في الأموال (ص ٤٣٢) صحيح فقه السنه ١٤/٢
وهو مذهب الشافعي وجماعه من الائمه الموسوعه الفقهيه ٢٣٨/٢٣ 
الثانيه ان يكون الدين عند معسر او مماطل فلا زكاه عليه حتى يقبضه مالكه ويزكي عنه للسنوات الماضيه وهو قول علي رضي الله عنه كما رواه البيهقي عنه بسند صححه الالباني في الإرواء رقم ٧٨٥ 
وهو مذهب الحنفيه والحنابله والشافعيه
الموسوعه الفقهيه ٢٣٨/٢٣
اويزكيه لسنه واحده فقط وهو مذهب الامام مالك. وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن والليث، والأوزاعي
الموسوعه الفقهيه ٢٣٩/٢٣ ورجحه ابن تيميه في الفتاوى
٢٥/ ٤٨
والامر واسع في ذلك وان كان الاول احوط لانها كالدين في ذمته
* المدين اذا اراد ان يزكي ماله يخرج الدين من ماله وينظر في باقي ماله فان بلغ النصاب زكى وان لم يبلغ فلا زكاه عليه فلو كان معه مليون ريال منها ٤٠٠ الف دين فلا زكاه عليه لانه لايملك غير ٦٠٠ الف وهي اقل من نصاب الذهب الا اذا اراد اخراج الزكاه منها بنصاب الفضه فله ذلك لان هذا المبلغ فوق نصاب الفضه بكثير
* لا يجوز عند الحنفيه واحمد والصحيح عند الشافعيه احتساب الديون التي لم يُقدر على ردها من الزكاه فيقول الدائن سأحسب ديني عند فلان من الزكاه 
قال الامام النووي في المجموع :لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها
وقال الامام ابن قدامه:لأنه مأمور بأدائها وإيتائها، وهذا إسقاط.
المغني لابن قدامه ٥١٦/٢
* من كان معه دكان او محل الخ فعليه جرد البضاعه فقط عند تمام الحول مثلا من رمضان الى رمضان فيجرد مايبيعه للناس فلا تحسب الثلاجه والتخشيبه ونحو ذلك بل مايبيعه فقط فان بلغت البضاعه بمبلغ يساوي قيمة نصاب الذهب ٨٥ جرام او الفضه ٥٩٥اخرج الزكاه باي النصابين يريد فيخرج ربع العشر
*زكاة الفطر
***********
* على كل من ملك قوت يوم وليله اي طعام ٢٤ ساعه يكفيه هو ومن يعولهم اخراج صاع على كل فرد ينفق عليه من اسرته صغيرا او كبيرا ويقدر الصاع
٢ كيلو ونصف بر او دقيق بمعدل ٤٠٠ ريال او رز ولكن سعره اغلى وهذا مذهب الجمهور ومذهب الحنفيه يخرج كيلو ونصف والاول احوط لاسيما مع حاجة الناس
* الفقير ان اخرج له الناس صدقاتهم فملك منها قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان فوق ما يكفيه هو ومن يعولهم يوم وليله لزمه اخراج زكاة الفطر عن نفسه ومن يعول لانه امتلك مازاد عن حاجته ومن يعول وان زاد على مايكفيه قليلا اخرج الزائد فقط 
* يستحب اخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن امه 
* يجوز اخراج زكاة الفطر مالا عند حاجه الفقراء لذلك وهو قول الظاهريه والحنفيه وابن تيميه 
* تجب زكاة الفطر بغروب شمس اخر يوم من رمضان فمن ولد له ولد بعد الغروب لا يلزمه زكاة الفطر عند الجمهور لانه اتي بعد دخول وقت الوجوب فلم يشمله والاحوط الاخراج عنه وهو مذهب الحنفيه لان الوجوب عندهم بطلوع الفجر 
* اخر وقت لزكاة الفطر غروب شمس يوم العيد وهو قول الجمهور والراجح ان اخر وقتها هو قبل صلاة العيد اما بعدها فهي صدقه من الصدقات كما في حديث ابن عباس عند ابي داود بسند صحيح وهو مذهب الظاهريه
* من اخرها الى بعد غروب شمس يوم العيد بلا عذر اثم باتفاق العلماء ولزمه اخراجها اتفاقا
* يجوز تقديم زكاه الفطر خاصة للحاجه ان كان الفقير بعيدا من اول رمضان وهو قول الحنفيه والشافعيه او قبل العيد بيومين وهو مذهب الحنابله والامر واسع
* هذه اهم المسائل التي يكثر حاجة الناس لها في رمضان وتكثر الأسئله حولها لختصتها مع بيان الراجح فيها من اوثق المراجع التي اشرت لبعضها واسال الله ان ينفع بها ومن احب الاستزادة فعليه بكتاب الشيخ العلامه القرضاوي فقه الزكاه فهو اوسع ما كتب في ركن الزكاه فيما نعلم
والموسوعه الفقهيه الكويتيه فهي اجل موسوعه فقهيه في هذا العصر والله اعلم

ليست هناك تعليقات: