هل يجوز ابقاء المرتد ضمن أفراد الحزب، أو الجماعة بقلم الدكتور عبدالرحمن الخميسي

هل يجوز ابقاء المرتد ضمن أفراد الحزب، أو الجماعة 


هذا سؤال مشروع، تجب الاجابة عليه من قبل العلماء، والأحزاب، والجماعات، لأنه يمس العقيدة مباشرة، وقد ينتقل فيها المرء من طور الى طور آخر.
وأقصد بالمرتد: من ثبتت عليه الردة صريحا، كمن يسخر من الله تعالى، أو من دينه، أو من رسله، أو ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كحد الرجم، وحد الردة، وحد السرقة، ونحو ذلك مماليس فيه خلاف بين اهل العلم في أن قائله، أو معتقده كافر
فإذا وجد مثل هذا الشخص مثلا ضمن حزب من الأحزاب الاسلامية، أو جماعة من الجماعات، وظهر منه شيئ من هذه الردة الصريحة، فماهو حكمه في الشرع؟ 
ان حكمه هو انه يجب اولا: استنكارردته، والتبرؤ منها، وثانيا: فصله فورا، ولايجوز بحال من الأحوال ابقاء هذا المرتد داخل اطار هذا الحزب، أو هذه الجماعة، لأربعة أسباب لا أظن أننا نختلف عليها:
الأول: ان بقاءه يعني الاقرار بكفره والرضابه، وهذا كفر بلاخلاف بين العلماء
وقد يقول أحدهم: نحن لانقر كفره، ولانرضى به، فكفره عليه، ولاينالنا منه شيئ، كما لم ينل المسلمين الأوائل شيئ من كفر المنافقين الذين كانوا يخالطونهم ويعاملونهم، ويحسبون على جماعتهم، ونحن انما نريد من هذا الشخص تحزبه وتأييده لنا، وحسابه على ربه.
وأقول في هذا الكلام نظر، من حيث ان المرتد تجب مفاصلته في الشرع لامؤاخاته، ومؤازرته، وقد جاء رجل مشرك الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الجهاد معه قبل أن يسلم، فأبى عليه حتى يسلم، فأسلم، ثم قاتل، فقُتل، فقال عليه الصلاة والسلام:(( عمل قليلا، وأجر كثيرا))
وأيضا لو ثبت قولكم هذا فلم يعد هناك فرق بينكم، وبين الأحزاب العلمانية التي تقبل في صفوفها: المرتد، والرافضي، والبعثي، والقومي، والاشتراكي
ولايصح لكم الاحتجاج بالمنافقين في الصدر الأول لأنهم لم يكونوا معروفين للجميع، ولم يكونوا يجاهروا بكفرهم ونفاقهم، بل اذا ثبت على احدهم قول أو فعل ممايعتقد انه كفر، فانه يسارع الى نفيه وانكاره، بخلاف مرتدي زماننا الذين يجاهرون بردتهم ويصرون عليها
الثاني: ان الاسلام نهى عن مجالسة المرتد حتى يقلع عن ردته، وعن مؤاخاته كذلك، كما قال تعالى( وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزء بها فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم) وقوله( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)
الثالث: وجوب الانكار على المرتد، وحرمة السكوت عن ردته، لقوله تعالى( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون) وقول النبي صلى الله عليه وسلم(( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستط فبقلبه))
الرابع: وجوب تقديمه الى المحاكمة ان أمكن، ولم يعلن توبته، فهذه الأسباب توجب على كل حزب، او جماعة: التبرؤ من المرتد المنتمي اليها، والانكار عليه، وفصله فورا الا أن يتوب

ليست هناك تعليقات: